‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين وحقوق. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين وحقوق. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 14 يونيو 2021

مشروع الدستور المغربي لسنة 1908

كل مسألة عام النفع أو الضرر من القضايا الداخلية والخارجية لا يكون لاعتباره إذا لم يقرر مجلس الأمة أولا ثم مجلس الشرفاء

الوزير الأكبر ينتخب الوزراء الخمسة ويقدم أسماءهم لمنتدى الشورى ويعرضهم على الجناب الشريف للمصادقة على تعيينهم

” الدولة والدين والسلطان:

المادة الأولى: يطلق على جميع الأقطار المراكشية اسم الدولة المغربية الشريفة.

المادة الثانية: الدولة الشريفة مستقلة استقلالا كليا.

المادة الثالثة: إن عاصمة الدولة الشريفة الرسمية هي مدينة فاس لا غير، وليس لهذه العاصمة امتياز بشيء عن سائر مدن السلطنة.

المادة الرابعة: إن دين الدولة الشريفة هو الدين الإسلامي والمذهب الشرعي فيها هو المذهب المالكي.

المادة الخامسة: تحترم سائر الأديان المعروفة بلا فرق، ويحق لأصحابها أن يقيموا شعائر ومعالم معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية، ضمن دائرة مراعاة الأداب العمومية.

المادة السادسة: يلقب السلطان بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين.

المادة السابعة: يجب على كل فرد من أبناء السلطنة الطاعة للإمام الشريف، والاحترام لذاته، لأنه وارث البركة الكريمة.

المادة الثامنة: إن حضرة السلطان غير مسؤول بأمر من أمور الدولة، لا داخليا ولا خارجيا.

المادة التاسعة: يجب الاحترام لكل واحد من أحاد الأسرة السلطانية، والمحافظة على أموالهم وأملاكهم الشخصية.

المادة العاشرة: إن وراثة الإمامة عائدة بحسب العوائد القديمة للأرشد من أقرب ذوي القربى.

المادة الحادية عشرة: باسم السلطان تضرب النقود وتخطب الخطب، وله قيادة الجيش الكبرى وإشهار الحرب وعقد الصلح، وإبرام المعاهدات مع الدول، وبمصادقته وإمضائه تعتبر تقارير مجلس الوزارة وتقارير منتدى الشورى وتنفذ أحكامها، وبمصادقته وإمضائه يعين موظفو الدولة كبارا وصغارا أو يعزلون، وله المكافأة وإعطاء النياشين والمجازاة، وله العفو عن المحكوم عليهم بالموت أو تبديل الحكم وتخفيفه، وهو الذي يمثل الأمة والدولة معا أمام الدول الأجنبية. 

الاثنين، 28 ديسمبر 2020

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 

الديباجة
إن حكومات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ إن أعزها الله بان جعل الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام، وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي أرستها الشريعة الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر، واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة والحكمة، وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريته مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع، ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي، وإقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي، وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي: