الاثنين، 14 يونيو 2021

مشروع الدستور المغربي لسنة 1908

كل مسألة عام النفع أو الضرر من القضايا الداخلية والخارجية لا يكون لاعتباره إذا لم يقرر مجلس الأمة أولا ثم مجلس الشرفاء

الوزير الأكبر ينتخب الوزراء الخمسة ويقدم أسماءهم لمنتدى الشورى ويعرضهم على الجناب الشريف للمصادقة على تعيينهم

” الدولة والدين والسلطان:

المادة الأولى: يطلق على جميع الأقطار المراكشية اسم الدولة المغربية الشريفة.

المادة الثانية: الدولة الشريفة مستقلة استقلالا كليا.

المادة الثالثة: إن عاصمة الدولة الشريفة الرسمية هي مدينة فاس لا غير، وليس لهذه العاصمة امتياز بشيء عن سائر مدن السلطنة.

المادة الرابعة: إن دين الدولة الشريفة هو الدين الإسلامي والمذهب الشرعي فيها هو المذهب المالكي.

المادة الخامسة: تحترم سائر الأديان المعروفة بلا فرق، ويحق لأصحابها أن يقيموا شعائر ومعالم معتقداتهم حسب عوائدهم بكل حرية، ضمن دائرة مراعاة الأداب العمومية.

المادة السادسة: يلقب السلطان بإمام المسلمين وحامي حوزة الدين.

المادة السابعة: يجب على كل فرد من أبناء السلطنة الطاعة للإمام الشريف، والاحترام لذاته، لأنه وارث البركة الكريمة.

المادة الثامنة: إن حضرة السلطان غير مسؤول بأمر من أمور الدولة، لا داخليا ولا خارجيا.

المادة التاسعة: يجب الاحترام لكل واحد من أحاد الأسرة السلطانية، والمحافظة على أموالهم وأملاكهم الشخصية.

المادة العاشرة: إن وراثة الإمامة عائدة بحسب العوائد القديمة للأرشد من أقرب ذوي القربى.

المادة الحادية عشرة: باسم السلطان تضرب النقود وتخطب الخطب، وله قيادة الجيش الكبرى وإشهار الحرب وعقد الصلح، وإبرام المعاهدات مع الدول، وبمصادقته وإمضائه تعتبر تقارير مجلس الوزارة وتقارير منتدى الشورى وتنفذ أحكامها، وبمصادقته وإمضائه يعين موظفو الدولة كبارا وصغارا أو يعزلون، وله المكافأة وإعطاء النياشين والمجازاة، وله العفو عن المحكوم عليهم بالموت أو تبديل الحكم وتخفيفه، وهو الذي يمثل الأمة والدولة معا أمام الدول الأجنبية.